كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 2)

القنوت بعد الركوع، وقال عن حديث الحسن: إنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت أحسن منه.
قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين).
أي في الجهر والإخفاء. وفي تصحيحه نظر؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً ... " الحديث، متفق عليه.
وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "كان يجهر بالآية في صلاة السرّ أحياناً" كما تقدم.

الصفحة 711