كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
وقال: أردت الطلقة السابقة، لا إحداث طلقة أخرى - يقبل، بخلاف ما لو لم يكن تقدمه طلاق.
الصفحة 898
1146