كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (¬1). وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (¬2). وقال علي: من لم يصل فهو كافر (¬3).
وقال عبد اللَّه بن شقيوق: لم يكن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (¬4). ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية، ولم يقتل بترك الأولى لأنه لا يُعلم أنه عزم على تركها إِلا بخروج وقتها، فإذا خرج
¬__________
= الحديث صحيح على كل حاله، فإن له شواهد كثيرة. . . اهـ
من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق (3/ 363)، وابن أبي شيبة (4/ 93)، والخرائطي (1/ 178)، والطبراني في "الكبير" (9/ 153، 361) والبيهقي في "سننه" -كتاب الوديعة- (6/ 289) والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 80) من طريق شداد بن معقل عن ابن مسعود أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. وهو موقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي.
وشداد بن معقل ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 357)، وقال: الحافظ في "التقريب" (ص 206): صدوق له ذكر في البخاري. اهـ
وذكر البخاري له في "التفسير" باب من قال لم يترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلا ما بين الدفتين (6/ 106) حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس. . . إلخ
وقد تابع شدادًا أبو الزعراء عبد اللَّه بن هانئ، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 102)، والطبراني في "الكبير" (9/ 412). قال: البخاري في أبي الزعراء: لا يتابع على حديثه. اهـ وثقه ابن حبان في "الثقات" (5/ 14) وابن سعد في "الطبقات" (6/ 171)، والعجلي في "الثقات" (ص 498)، واقتصر الحافظ في "التقريب" (ص 269) على توثيق العجلي.
(¬1) "الصلاة" لابن القيم (ص 22).
(¬2) مالك في "الموطأ" (1/ 40) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 150)، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (ص 479)، وعبد اللَّه بن أحمد في "المسالك" (1/ 192 - 193)، وإسناده صحيح. قال: ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 283): ثبت عن عمر. اهـ
(¬3) ابن أبي شيبة في "كتاب الإيمان" (ص 42).
(¬4) الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة (5/ 14) قال: النووي في "رياض الصالحين" (ص 440): إسناده صحيح. اهـ