كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
فصل في شروط الصلاة
(شروط صحة الصلاة) التي تتوقف عليها إن لم يكن عذر (ستة) وأسقط منها ثلاثة: الإسلام، والعقل، والتمييز. وإلا فهي تسعة بها.
وهذه الثلاثة شرط لكل عبادة غير الحج، فيصح ممن لم يميّز، كما سيأتي في بابه (¬1).
والشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة (¬2).
وعرفًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (¬3).
وليست شروط الصلاة منها، بك تجب قبلها (¬4)، فتسبقها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها. بخلاف الأركان.
الشرط الأول من الستة (طهارة الحدث وتقدمت)، لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور". رواه مسلم (¬5).
(و) الثاني (دخول وقت (¬6)) الصلاة (¬7) مؤقتة، وهو المقصود هنا. قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (¬8). قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء
¬__________
(¬1) (ص 518).
(¬2) ينظر: "لسان العرب" (7/ 329)، و"القاموس" (869).
(¬3) "الروضة" لابن قدامة (1/ 248)، و"المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام (ص 66).
(¬4) إلا النية، فلا يجب تقديمها على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير. ينظر: "الروض المربع" (2/ 65)، و"حاشية عثمان على المنتهى" (1/ 129).
(¬5) تقدم (ص 64).
(¬6) في "أخصر المختصرات" (ص 106): (الوقت).
(¬7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: صلاة. بلا تعريف. كما في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 132).
(¬8) سورة الإسراء، الآية: 78.