كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الفيء (¬1). وقال عمر: الصلاة لها وقت شرطه اللَّه تعالى لا تصح إلا به (¬2). وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلوات الخمس، ثم قال: "يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك" (¬3).
فوقت صلاة الظهر مشتقة من الظهور، لأن فعلها يكون ظاهرًا (¬4). وتسمى -أيضًا- الهجير، لفعلها وقت الهاجرة (¬5). وهي الأولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6).
¬__________
(¬1) "الموطأ" (1/ 11)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 235)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 321) إلى ابن المنذر.
والفيء: ما بعد الزوال من الظل. . . وإنما سمي الظل فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب. ينظر: "الصحاح" (1/ 63 - 64).
(¬2) ذكره في "المبدع" (1/ 334)، و"الروض المربع" (2/ 66، 67) ولم ينسبه إلى أحد، ولم أهتدِ إلى من خرَّجه.
(¬3) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت (1/ 274 - 278)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة (1/ 278، 280) عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث ابن عباس، حديث حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 193): صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه"، وصححه النووي في "المجموع" (3/ 23) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 183): وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع. أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر. اهـ
(¬4) ينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 50)، و"النظم المستعذب" (1/ 54)، و"المصباح المنير" (2/ 528)، و"المطلع" (55، 56).
(¬5) ينظر: "المصباح" (2/ 529)، و"المطلع" (56).
(¬6) قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/ 147): ومن أصحابنا من بدأ بالفجر، كابن ابي موسى، وأبي الخطاب، والقاضي في بعض كتبه. وهذا أجود -إن شاء اللَّه- لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العمر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. =

الصفحة 130