كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وفيه إشارة إلى [أن] (¬1) هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره. وختم بالفجر لأنه وقت [ظهور فيه] (¬2) ضعف.
(فـ) أول (وقت الظهر من الزوال) وهو ميل الشمس إلى الغروب (¬3). ويمتد وقتها من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه) أي: ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبطت الظل الذي زالت عليه الشمس، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر.
والأفضل تعجيلها، لحديث أبي برزة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس (¬4). وقال جابر: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليهما (¬5). إلا مع حرٍّ فتؤخر حتى ينكسر الحر، سواء كان في جماعة أو منفردًا، في المسجد أو في بيته، لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من
¬__________
= ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل". رواه أحمد من حديث ابن عمر. فجعل جميع الصلوات موتورة، فلو كانت الظهر هي الأولى خرجت الفجر عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو الليل وهذا لا يجوز، ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود فيها.
ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بيّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي موسى، وبريدة، وجابر، ووصيته لمعاذ: بدأ بالفجر. وهذا متأخر عن حديث جبريل وناسخ له، إذ كان بمكة. . . ولأن أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر. . . اهـ
(¬1) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أثبته من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 132).
(¬2) في الأصل: وقت فيه ظهور ضعف. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 133).
(¬3) ينظر: "القاموس" (1306)، و"المطلع" (56).
(¬4) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر (1/ 137)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 447) واللفظ للبخاري. ورواه مسلم باللفظ نفسه من حديث جابر بن سمرة (1/ 432).
(¬5) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (1/ 140) وباب وقت العشاء (1/ 141)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 446) عن جابر بن عبد اللَّه.

الصفحة 131