كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه تقليلًا للنجاسة، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (¬1).

تتمة:
يصلي عاجز عن سترة مباحة عريانًا (¬2) مع وجود (¬3) ثوب غصب، ويصلي في حرير مع عدم غيره، ولا يعيد، ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره ويعيد، ومن لا يجد إلا ما يستر به الفرجين سترهما، أو أحدهما فالدبر أولى، ويصلي جالسًا ندبًا من لا يجد ما يستر به عورته، ويومئ بركوعه وسجوده، ولا يتربع في جلوسه بل يضم أحد فخذيه إلى الآخر، لما روي عن ابن عمر
¬__________
(¬1) مسلم، كتاب الحج (2/ 975) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) في الأصل: (عريانًا مباحة) والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 145).
(¬3) في الأصل: (مع عدم وجود) والصواب حذف "عدم" ينظر: "كشاف القناع" (1/ 270)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 145)، و"الروض المربع" (2/ 111). قال في "الإنصاف" (3/ 226): ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه، قولًا واحدًا، وصلى عريانًا. قاله الأصحاب. فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي. وقيل: تصح. اهـ
ومبنى هذه المسألة على مسألة الصلاة في المغصوب ثوبًا أو مكانًا أو في الحرير. فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات. قال شيخ الإسلام: وهو أصح الروايتين عن أحمد.
وعن الإمام أحمد أن الصلاة تصح مع التحريم. اختارها الخلال، وابن عقيل في "الفنون" والطوفي. قال ابن رزين: وهو أظهر.
ينظر: "الإنصاف" (3/ 223)، و"الاختيارات" لابن تيمية (ص 77)، و"المنح الشافيات" (1/ 194، 195)، و"الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" (1/ 132، 133)، و"البلبل في أصول الفقه" (ص 26، 27).
والصحيح من حيث الأدلة الرواية الثانية. إذ قد أجمع السلف -رضي اللَّه عنهم- على عدم أمر الظلمة بالقضاء إذا صلوا بالدور المغصوبة. حكى الإجماع: القرافي في "الفروق" (2/ 183) وغيره.

الصفحة 145