كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

إذا مشى؛ لم تصح صلاته؛ لأنه متتبعٌ للنجاسة أشبه لو كان حاملها، وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها (¬1) سريعًا صحت صلاته، لحديث أبي سعيد: بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا. قال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا". رواه أبو داود (¬2)، فإن عجز عن إزالتها سريعًا لم تصح صلاته، وكذا إن جهلها أو نسيها لم تصح صلاته أيضًا.
(ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاطه) أي جرحه (بـ) خيطٍ (نجس) فصح (وتضرر بقلعه، لم يجب) القلع (ويتيمم) له (إن لم يغطه اللحم) فإن غطاه اللحم، لم يتيمم له، لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها.
¬__________
(¬1) في الأصل "أو زالها" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 153).
(¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/ 426، 427) قال الحاكم في "المستدرك" (1/ 260): صحيح على شرط مسلم. وقال النووي في "المجموع" (2/ 179): إسناده صحيح. اهـ

الصفحة 148