كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه الشيخان، ولفظه للبخاري (¬1).
وتصح منذورة في الكعبة وعليها، ويسن النفل في الحِجْر، وهو من الكعبة نصًّا (¬2). وقدر الداخل منه في حدود البيت ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، لأنه من الكعبة، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا.
وتكره الصلاة بأرض الخسف، لأنه موضع مسخوط عليه، وكذا كل بقعة نزل بها عذاب، ومسجد الضرار.
وتصح بأرض السباخ (¬3)، قال في "الرعاية" (¬4): مع الكراهة. ولا بأس بالصلاة في أرض غيره ولو مزرعة، أو على مصلاه بغير إذنه، بلا غصب، ولا ضرر.
(الخامس) من شروط صحة الصلاة: (استقبال القبلة) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬5) قال علي: شطره: قبله (¬6)، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" (¬7) ولحديث
¬__________
(¬1) البخاري، كتاب الصلاة، باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1/ 103، 164) وفي مواضع أخرى، ومسلم، كتاب الحج (2/ 966).
(¬2) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 158).
(¬3) السبخة -محركة ومسكنة- أرض ذات نزٍّ وملحٍ. "القاموس" (ص 323).
(¬4) "الرعاية" لابن حمدان. والنقل عنها بواسطة "الإنصاف" (3/ 312).
(¬5) سورة البقرة، الآية: 144.
(¬6) الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسير (2/ 269) وصححه ووافقه الذهبي. ومن طريقه رواه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الصلاة، باب تحويل القبلة (2/ 3). ينظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 355).
(¬7) البخاري، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام (7/ 132)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 298) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في قصة المسيء صلاته.