كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وشرعًا: العزم على فعل الشيء من عبادة وغيرها (¬1). قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (¬2) والإخلاص: عمل القلب، وهو محض النية. لحديث عمر: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". متفق عليه (¬3).
ولا تسقط النية بحال (فيجب تعيين) صلاة (معينة) من فرض معين أو نفل، (وسنّ مقارنتها) أي النية (لتكبيرة الإحرام) لتقارن العبادة، وخروجًا من الخلاف (¬4) (ولا يضر تقديمها عليها بيسير) ويجب استصحاب حكم النية
¬__________
= المسلمون.
وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية. . . ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا، لا يقول: اللهم إني أريد العمر والحج. . . بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. اهـ
ينظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 136)، و"زاد المعاد" (1/ 201).
(¬1) "المطلع" (ص 69)، و"المصباح المنير" (2/ 868).
(¬2) سورة البينة، الآية: 5.
(¬3) سبق تخريجه (ص 54).
(¬4) وهو خلافٌ للشافعي حيث قال: تشترط مقارنة النية للتكبير. ينظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 236)، و"الحاوي" للماوردي (2/ 118)، و"الروضة" (1/ 224). ومذهب الحنفية كمذهبنا. ينظر: حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (2/ 93)، و"فتح القدير" (1/ 265)، و"البحر الرائق" (1/ 291)، و"الاختيار" (1/ 48) و"مجمع الأنهر" (1/ 85). والمالكية منهم من جعل مقارنتها للتكبير شرطًا، كالقاضي عبد الوهاب. ومنهم من لم يجعله شرطًا. قال ابن عبد البر: والاختيار عندي أن تتقدم النية التكبير بلا فصلٍ، وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها، فهو على نيته وإن غابت عنه، إلى أن يصرفها إلى غير ذلك. اهـ
وقال ابن رشد: والأصح أن تقديم النية قبل الإحرام بيسير جائز. اهـ
ينظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (1/ 97، 98)، و"الكافي" (1/ 168)، و"مقدمات ابن رشد" (1/ 156)، و"عقد الجواهر الثمينة" (1/ 130)، و"التاج والإكليل" للمواق (2/ 211 - مطبوع مع: مواهب الجليل-)، و"الخرشي على مختصر خليل" (1/ 269).