كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
ولا يصح أن [يؤم] (¬1) من لم ينو الإمامة أولًا ولو في نفل، إلا إذا استخلفه إمام لحدوث مرض أو حصر عن قول واجب، كقراءة وتشهد ونحوهما.
ويبني خليفة الإمام على ترتيب الإمام الأول، لأنه فرعه، ولو كان المستخلف مسبوقًا لم يدخل معه من أول الصلاة، فإن شك كم صلى الإمام، بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم رجع ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل، فلهم السلام، ولهم انتظاره حتى يتم صلاته ويسلم بهم، نصًّا (¬2).
(و) يصحُّ (لمؤتم انفراد) عن الجماعة (لعذر) يبيح ترك الجماعة، لحديث جابر قال: صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت. قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره. فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك فقال: "أفتانٌ أنت يا معاذ؟ " مرتين، متفق عليه (¬3)، فإن لم يكن عذر بطلت صلاته لمفارقته.
(وتبطل صلاته) أي المأموم (ببطلان صلاة إمامه) و (لا عكسه) فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم (إن نوى إمامٌ) بطلت صلاة مأمومه (الانفراد) هذا كما مشى عليه صاحب "الإقناع" (¬4)، والصحيح عدم هذا
¬__________
(¬1) في الأصل: (يأتم) والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 170).
(¬2) ينظر: "الإنصاف" (3/ 385).
(¬3) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى (1/ 172)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 339).
(¬4) "الإقناع" (1/ 108).
وصاحب الإقناع، هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين، أبو النَّجا الحجَّاوي -بتشديد الجيم- المقدسي، ثم الصالحي. العالم العلامة، أحد أركان المذهب، وشيخ المتأخرين من علمائه. ولد بقرية حجَّة، سنة (895 هـ) ألَّف "الزاد"، و"الإقناع"، و"حاشية التنقيح" توفي سنة (968). ينظر: "شذرات الذهب" (10/ 472)، و"الكواكب =