كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
بسنده (¬1). واللجة بفتح اللام وتشديد الجيم: اختلاط الأصوات (¬2).
وعن أبي هريرة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من قراءة أم القرآن، رفع صوته وقال: آمين. رواه الدارقطني وحسنه، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين (¬3). (في) صلاة (جهرية و) يجهر بها (غيرهما) أي: غير الإمام والمأموم، وهو المنفرد (فيما يجهر فيه) من الصلوات تبعًا لها.
تتمة:
يلزم جاهلًا بالفاتحة تعلمها، فإن لم يعرف إلا آية، كررها بقدر الفاتحة، لأنها بدل عنها، فإن لم يحسن آية، ولو من غير الفاتحة، حرم ترجمته عنه بلغة أخرى، لأن الترجمة عنه تفسير لا قراءة (¬4).
لزم من لا يحسن قرآنًا قول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر. لحديث رفاعة بن رافع: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم رجلًا الصلاة فقال: "إن كان معك قرآن فاقرأه، وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله". رواه أبو
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 51)، وقد علقه البخاري مجزومًا به (1/ 189)، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ (2/ 97)، وابن حزم في "المحلى" (3/ 341) من طريق عبد الرزاق. وينظر: "التلخيص" (1/ 253 , 254).
(¬2) "اللسان" (2/ 355)، و"القاموس" (ص 260).
(¬3) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها (1/ 335)، وابن حبان كما في "الإحسان"، كتاب الصلاة (5/ 111، 112)، والحاكم، كتاب الصلاة، باب التأمين (1/ 223) وجاء نحو حديث أبي هريرة عن وائل بن حجر. قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 252): رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان. . . وسنده صحيح وصححه الدارقطني. اهـ
(¬4) في "شرح المنتهى" (1/ 181): "لا قرآن".