كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
داود، والترمذي وحسنه (¬1)، فإن أيعرف هذا الذكر كله، وعرف بعضه، كرره بقدره، وإلا وقف بقدر قراءة الفاتحة.
(ويسن جهر إمام بقراءة) صلاة (صبح، وجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وأولتي مغرب وعشاء. ويكره) الجهر (لمأموم، ويُخيَّر منفرد) في صلاة جهرية بين الجهر والإسرار.
(و) يخير (نحوه) أي نحو المنفرد، كالقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين الجهر والإسرار، وترك الجهر أفضل، لأن المقصود منه إسماع نفسه.
ويسر مصل بقراءة في قضاء صلاة جهر نهارًا اعتبارًا بزمن القضاء، ويجهر بها ليلًا في جماعة اعتبارًا برمن القضاء، ومصل نفلًا في ليل يراعي المصلحة في جهر وإخفات، فيسر مع من يتأذى بجهره، ويجهر مع من يأنس به.
وتحرم القراءة، ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان (¬2). وكره أحمد قراءة حمزة (¬3)، . . . . . . . .
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1/ 538)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (2/ 100، 102) قال الترمذي: حديث رفاعة حديث حسن. اهـ
(¬2) عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تجوز قراءتها والصلاة بها إذا صح السند. كقراءة عبد اللَّه بن مسعود وأبي بن كعب. واختارها ابن الجوزي، وابن تيمية.
ينظر: "الإنصاف" (3/ 469، 470)، و"كتاب التمام" (1/ 164)، و"مجموع الفتاوى" (13/ 398)، و"الفروع" (1/ 313).
(¬3) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات، مولى التيميين، أبو عمارة الإمام الحبر، أحد القراء السبعة. ولد سنة (80 هـ) قال الذهبي: حديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. اهـ توفي سنة (156 هـ) ينظر: "سير أعلام النبلاء" (7/ 90)، و"غاية النهاية" (1/ 261)، و"معرفة القراء الكبار" (1/ 93).