كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

تسبيحات (¬1).
وأعلى الكمال لمنفرد العرف (¬2). وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، حكمه حكم الركوع (¬3).
(ثم يرفع رأسه و) يرفع (يديه معه) إلى حذو منكبيه فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، صلى قائمًا أو جالسًا، إذ هو من تمام الصلاة، حيث شرع (قائلًا) إمام ومنفرد: (سمع اللَّه لمن حمده) مرتبًا وجوبًا، لحديث ابن عمر المتفق عليه في صفة [صلاة] (¬4) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيه: إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك -أي رفع يديه إلى حذو منكبيه- وقال: سمع اللَّه لمن حمده (¬5)
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود (1/ 551)، والنسائي، كتاب التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود (2/ 224، 225) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 275): رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد اللَّه بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (2/ 65) بوهب بن مانوس. ونقل عن ابن القطان أنه قال عنه: مجهول الحال. اهـ
تنبيه: ساق المؤلف الحديث تبعًا لـ "معونة أولي النهي" (1/ 726) وهو خطأ. وصواب الاختصار أن يقال: "إن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحزروا. . . " ونص الحديث من السنن: عن وهب بن مانوس. قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشبه صلاة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز. . . الحديث.
(¬2) أي: المتعارف في موضعه. "شرح منتهى الإرادات" (1/ 184).
(¬3) أي حكم تسبيح الركوع فيما يجب، وأدنى الكمال وأعلاه. "شرح منتهى الإرادات" (1/ 184).
(¬4) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 185).
(¬5) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى (1/ 179)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 292) وليس عند مسلم: "سمع اللَّه لمن حمده".

الصفحة 187