كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
بغير ممازج، كتغيره بالعود القماري (¬1)، وقطع الكافور، والدهن، والملح المائي، والمسخن بالنجس إن لم يصل إليه شيء من أجزاء النجاسة، وما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغُسل جمعة، وعيد، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل.
تنبيه:
الأحكام خمسة، وعليها تدور مسائل الفقه، فينبغي معرفتها من هنا: أحدها: واجب. ومعناه لغة: الساقط والثابت، يقال: وجبت الشمس إذا غربت، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. . .} الآية (¬2). أي سقطت، لأن السنة نحر الإبل قائمة، ووجب البيع، لزم وثبت (¬3). واصطلاحًا: ما يثاب فاعله بنية، ويعاقب تاركه إن لم يُعْفَ عنه (¬4).
وضده الحرام، ومعناه لغة: المنع والحظر (¬5). وشرعًا: ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه بنية أيضًا (¬6).
¬__________
(¬1) العود القماري نسبة إلى قمار موضع بالهند، بالفح ويروى بالكسر. هذا هو المشهور.
لكن قال الحموي في "معجم البلدان": الذي ذكره أهل المعرفة: قامرون: موضع بالهند يعرف منه العود النهاية في الجودة. اهـ
ينظر: "المطلع" (ص 6)، و"معجم البلدان" (4/ 396).
(¬2) سورة الحج، الآية: 36.
(¬3) ينظر: "مقاييس اللغة" (6/ 89 - 90)، "القاموس" (ص 180).
(¬4) ينظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (1/ 150)، و"شرح الكوكب المنير" للفتوحي (1/ 345 - 349)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 97)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 176 - 178)، و"المستصفى" للغزالي (1/ 42).
(¬5) ينظر: "مقاييس اللغة" (2/ 45)، و"القاموس" (1411).
(¬6) ينظر: "روضة الناظر" (1/ 208)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 386)، و"البحر المحيط" (1/ 255)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 113).