كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
يختلسه الشيطان من صلاة العبد". رواه البخاري (¬1). (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة، لم يكره، كخوف ومرض، لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثُوِّب بالصلاة، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وهو يلتفت إلى الشِّعْبِ" (¬2). رواه أبو داود (¬3)، قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب يحرس (¬4)، وكذا قال ابن عباس: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلتفت يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه". رواه النسائي (¬5).
وإن استدار بجملته، بطلت صلاته، لتركه الاستقبال، إلا في شدة خوف، وإلا إذا تغير اجتهاده؛ لأن قبلته صارت التي تغير إليها اجتهاده، فلا تبطل بذلك، فإن كان الالتفات بوجهه فقط أو به مع صدره، لم تبطل.
(و) كره فيها (إقعاء) في جلوسه، بأن يفترش قدميه، ويجلس على عقبيه (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيحه، كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة (1/ 183).
(¬2) الشعب: الطريق، أو الطريق في الجبل. ينظر: "المصباح" (1/ 427).
(¬3) في سننه، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك (1/ 563)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (1/ 237) ووافقه الذهبي.
(¬4) سنن أبي داود (1/ 563).
(¬5) في سننه، كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا (3/ 9) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (2/ 482).
قال الترمذي: حديث غريب. اهـ ونقل ميرك عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح، ينظر: "مرقاة المفاتيح" للقاري (3/ 80)، وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 236، 237): هذا حديث صحيح. . . ووافقه الذهبي.
(¬6) بهذا وصفه الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. اهـ قال الجوهري: وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء. فأما أهل اللغة، فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره. اهـ ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 206) و"غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 210)، و"الصحاح" للجوهري (6/ 2465)، و"المطلع" (ص 85).