كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وإن شك في كثرة الماء وقلته عمل باليقين؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬1). وإن اشتبه طهور مباح بمحرم، أو اشتبه طهور مباح بنجس لا يمكن تطهيره به لم يتص ويتيمم بلا إعدام (¬2). وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجس إن علمه، وزاد صلاة (¬3)، وإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة، صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر مباح. وإن اشتبهت أمكنة ضيقة بعضها نجس كزاوية، صلى مرتين في زاويتين منه،
¬__________
= "الروض المربع" للدكتور الطيار ومشاركيه (1/ 151 - 152).
(¬1) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، بابٌ (4/ 668)، والنسائي، كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات (8/ 327) عن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنهما- زاد الترمذي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة" وقال: حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم في "المستدرك" (4/ 99) وقال الذهبي في "تلخيصه": سنده قوي. اهـ
(¬2) يعني بالإعدام: بماراقة أو خلط. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (1/ 22).
(¬3) هذا هو المذهب مطلقًا، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب -كما في "الإنصاف" (1/ 239) - وهو من مفردات المذهب، كما في "المنح الشافيات بشرح المفردات" للبهوتي (1/ 141) وعن ابن عقيل من الحنابلة قولان: الأول: إن كثر عدد النجس صلى في أحدهما بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. ذكره ابن قدامة في "الكافي" (1/ 16)، والمرداوي في "الإنصاف" (1/ 140). الثاني: يتحرق سواء قلَّت الثياب أو كثرت. نقله في "الإنصاف" (1/ 140) عن "الفنون" و"المناظرات" لابن عقيل. وهو اختيار شيغ الإسلام ابن تيمية -كما في "الاختيارات" (ص 5) - قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/ 176): والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل. وهو اختيار شيخنا .. . اهـ وهو مذهب الحنفية، والمالكية إلا أن ابن الماجشون منهم وافق الحنابلة، والشافعية.
ينظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (5/ 547 - 548)، و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" للحطاب (1/ 231)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 189).