كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (¬1) وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث المسيء في صلاته -المتفق عليه-: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (¬2).
(و) الخامس: (الاعتدال عنه) أي: الركوع؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث المذكور (¬3): "ثم ارفع" ولا تبطل إن طال اعتداله.
(و) السادس: (السجود) إجماعًا (¬4) في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} (¬5) ولحديث المسيء في صلاته (¬6).
(و) السابع: (الاعتدال عنه) أي: السجود.
(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" (¬7).
(و) التاسع: (الطمأنينة) في كل فعل مما تقدم؛ لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة (¬8)، والطمأنينة: السكون وإن قل (¬9).
(و) العاشر: (التشهد الأخير) لحديث ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللَّه، السلام على فلان. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) سورة الحج، الآية: 77.
(¬2) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر (1/ 184)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 298) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) أي حديث المسيء صلاته المتقدم في الحاشية السابقة لهذه.
(¬4) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص 26).
(¬5) سورة الحج، الآية: 77، ونصها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}.
(¬6) المتقدم تخريجه في الحاشية (2).
(¬7) تقدم في الحاشية (2).
(¬8) تقدم في الحاشية (2).
(¬9) ينظر: "المطلع" (ص 88)، و"التوقيف" (ص 485).

الصفحة 230