كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
رأيتموني أصلي" (¬1).
(وواجباتها) أي: الصلاة. وهو ما كان فيها؛ ليخرج الشرط. وهو القسم الثاني، وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدًا لتخرج السنن، ويسجد لسهوه؛ لتخرج الأركان (ثمانية) -خبر المبتدأ-.
أحدها: التكبير غير تكبير التحريمة؛ لقول أبي موسى الأشعري -مرفوعًا-: "فإذا كبر الإمام وركع، فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا" رواه أحمد وغيره (¬2). لغير مأموم (¬3) أدرك إمامه راكعًا، فإن تكبيرته التي بعد تكبيرة الإحرام سنة.
(و) الثاني: (التسميع) أي: قوله: سمع اللَّه لمن حمده، لإمام ومنفرد، دون مأموم. وتقدم (¬4).
(و) الثالث: (التحميد) أي: قول: ربنا ولك الحمد. للكل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (¬5).
(و) الرابع: (تسبيح) أول في (ركوع).
(و) الخامس: تسبيح أول في (سجود) وتقدم (¬6).
(و) السادس: (قول: رب اغفر لي) إذا جلس بين السجدتين (مرة مرة) في التسبيح، وفي ربِّ اغفر لي، كما
¬__________
(¬1) تقدم (ص 175).
(¬2) "المسند" (4/ 409)، والحديث في "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة (1/ 308 - 311).
(¬3) عبارة "شرح المنتهى" (1/ 206)، و"الروض المربع" (2/ 404): مسبوق. بدل: مأموم وهي الأصح.
(¬4) (ص 186).
(¬5) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (1/ 195)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 308) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(¬6) (ص 189).