كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
فصل في صلاة التطوع
والتطوع في الأصل: فعل الطاعة (¬1). وشرعًا وعرفًا: طاعة غير واجبة (¬2). والنفل والنافلة: الزيادة (¬3)، والتنفل: التطوع (¬4)، وأفضلها ما سن جماعة، فلذلك قال: (آكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وأمر بها، في حديث أبي (¬5) مسعود المتفق عليه (¬6) (فاستسقاء) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يستسقي تارة، ويترك أخرى، بخلاف الكسوف، فلم تترك صلاته عنده فيما نقل عنه، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء، حديث أبي داود عن عائشة: "أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يومًا يخرجون فيه" (¬7) (فتراويح) لأنها تسن في الجماعة (فوتر) لأنه يشرع له الجماعة بعد التراويح.
وهو سنة مؤكدة.
روي عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (¬8). وليس هو بواجب. قال في رواية حنبل: الوتر ليس
¬__________
(¬1) ينظر: "القاموس": (ص 962) و"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص 182).
(¬2) ينظر: "الروض المربع" (2/ 178) و"مفردات القرآن" للراغب (ص 530)، و"النظم المستعذب" (1/ 89).
(¬3) ينظر: "تهذيب اللغة" (15/ 355).
(¬4) ينظر: "التعريفات" للجرجاني (ص 315)، و"مفردات القرآن" (ص 530)، و"أنيس الفقهاء" (ص 105).
(¬5) في الأصل (ابن) الصواب ما أثبته.
(¬6) يأتي تخريجه في صلاة الكسوف (ص 365).
(¬7) يأتي تخريجه في صلاة الاستسقاء (ص 369).
(¬8) "الانتصار في المسائل الكبار" (2/ 489)، و"المغني" (2/ 594).