كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه (¬1). وذلك لحديث طلحة بن عبيد اللَّه: أن أعرابيًا قال: يا رسول اللَّه ماذا فرض اللَّه على عباده من الصلاة؟ قال: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" متفق عليه (¬2).
وأما حديث: "الوتر حق" (¬3) ونحوه (¬4)، فمحمول على تأكيد استحبابه، جمعًا بين الأخبار، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان الوتر واجبًا عليه، للخبر (¬5) (ووقته من صلاة العشاء) ولو مع جمع تقديم في وقت المغرب (إلى الفجر) الثاني، لحديث معاذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "زادني ربي
¬__________
(¬1) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 224).
(¬2) البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 17)، ومسلم، كتاب الإيمان (1/ 41).
(¬3) أحمد، في "المسند" (5/ 357)، وأبو داود، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر (1/ 129) عن بريدة. قال النووي في "المجموع" (4/ 21): حديث بريدة في روايته عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي أبو المنيب، والظاهر أنه منفرد به، وقد ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن معين وغيره، وادعى الحاكم أنه حديث صحيح. اهـ. وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 76): سنده ليِّن، وصححه الحاكم. اهـ
(¬4) كحديث خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات غداة، فقال: "إن اللَّه قد أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حُمْر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أبو داود والزمذي وابن ماجه. وسيأتي (ص 245).
(¬5) وهو: "ثلاث هنّ علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الضحى، وركعتا الفجر". رواه أحمد في "المسند" (1/ 231) والحاكم في "المستدرك" (1/ 300)، والدارقطني (2/ 21) من حديث ابن عباس. قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى بن أبي حية ضعفه النسائي والدارقطني. اهـ وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (1/ 178): إسناده ضعيف، ضعفه البيهقي وابن الجوزي. . . اهـ وذكر الحديث الغساني في كتابه "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" (ص 167) كما ذكره ابن الملقن في "خصائص الرسول" (76، 79) وضعف جميع طرقه.