كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
فصل
الفصلُ هو: الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين الشتاء والصيف (¬1).
وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها (¬2). (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله) ولو كان ثمينًا، كالمتخذ من الجوهر والياقوت والزمرُّد، إلا من عظم الآدمي وجلده، فيحرم لحرمة الآدمي، لا لنجاسته؛ لأن ميتته طاهرة.
والآنية لغة وعرفًا: الأوعية. جمع إناء ووعاء (¬3)، (إلا أن تكون ذهبًا أو فضة) فيحرم اتخاذها واستعمالها، لحديث حذيفة -مرفوعًا-: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (¬4). ولحديث أم سلمة -ترفعه-: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما (¬5). والجرجرة: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف (¬6). وغير الأكل والشرب في معناهما.
¬__________
(¬1) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (4/ 505)، و"القاموس" (1347).
(¬2) "المطلع على أبواب المقنع" (ص 7).
(¬3) "المطلع" (ص 8)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص 32).
(¬4) حديث حذيفة أخرجه البخاري، كتاب الأشربة (6/ 251)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (3/ 1637).
(¬5) البخاري في الأشربة (6/ 251)، ومسلم في الباس والزينة (3/ 1634) وفي لفظ له: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم" وليس في لفظ البخاري: "من ذهب".
(¬6) "القاموس" (ص 464)، و"الزاهر" للأزهري (ص 31).