كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الشيخ منصور: قلت إلا في الوتر والضحى لوروده (¬1).
ويصح التطوع بركعة أو نحوها، قياسًا على الوتر، قال في "الإقناع" (¬2): مع الكراهة (¬3).
ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور، ولو في نفل، لأنه لم ينقل.
وأجر صلاة قاعد نصف أجر صلاة قائم، لحديث: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" متفق عليه (¬4)، إلا المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر.
وسن تربع مصل جالسًا بمحل قيام لحديث عائشة: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي متربعًا" رواه النسائي وغيره (¬5).
¬__________
= الصنائع" (2/) و"رد المحتار" (2/ 455)، و"حاشية الطحاوي" (ص 318، 319)، و"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص (1/ 223) و"حلية العلماء" للقفال (2/ 140). و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 220) و"الذخيرة" للقرافي (2/ 452)، و"الحاوي الكبير" (2/ 366) و"مغني المحتاج" (1/ 227) و"قليوبي وعميرة" (1/ 218)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 255).
(¬1) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 235) وقوله في "الوتر" يشير إلى حديث عائشة المتقدم. و"الضحى" يشير إلى اللفظ الذي ذكره هو لحديث أم هانئ. وقد تقدم (ص 269).
(¬2) (1/ 153).
(¬3) هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى: لا يصح. وهي ظاهر كلام الخرقي. ونصرها في "المغني" وغيره. لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى". ودليل الأولى: أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلى واحدة عندما دخل المسجد. فقال له رجل في ذلك. فقال: "هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" رواه البيهقي (3/ 24) والصواب الأول لصراحة الحديث. ينظر: "المغني" (2/ 538) و"الإنصاف" (4/ 208) و"معونة أولي النهى" (2/ 51).
(¬4) البخاري، في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء (2/ 40، 41) عن عمران بن حصين. ولم يروه مسلم، لكن روى نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمرو، كتاب صلاة المسافرين (1/ 557)، ينظر: "تحفة الأشراف" (8/ 184).
(¬5) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد (3/ 224)، وابن خزيمة، أبواب صلاة الظوع قاعدًا، باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسًا (2/ 236)، =

الصفحة 271