كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
أحد" (¬1) وروى البخاري: أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة، نزل فسجد فسجد الناس. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: "يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" ولم يسجد عمر. ورواه مالك في "الموطأ" وقال فيه: "إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا" (¬2) وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكروا، فكان إجماعًا (¬3)، والأمر به محمول على الندب، وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا} (¬4) المراد به التزام السجود واعتقاده، فإن فعله ليس شرطًا في الإيمان. إجماعًا (¬5)؛ ولذلك قرنه بالتسبيح.
ويكرر السجود بتكرار التلاوة؛ لأنها سببه فتكرر بتكرُّرها، كركعتي الطواف، ويسن السجود لها مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع وبين السجود، حتى في طواف، ويتيمم محدث للسجود بشرطه، وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر باستعماله، بخلاف الوضوء فلا يسجد بعده لطول الفصل بينه بين التلاوة لقارئ ومستمع لآية السجدة، لما تقدم.
ولا يسن السجود لسامع من غير قصد الاستماع، روي عن عثمان، وابن عباس، وعمران بن حصين. قال عثمان: "إنما السجدة على من استمع" وقال ابن مسعود وعمران: "ما جلسنا
¬__________
= (2/ 121) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء من لم يسجد فيه (2/ 466) والنسائي، كتاب الافتتاح، ترك السجود في النجم (2/ 160).
(¬1) الدارقطني، كتاب الصلاة، سجود القرآن (1/ 409، 410).
(¬2) البخاري، سجود القرآن، باب من رأى أن اللَّه عز وجل لم يوجب السجود (2/ 34) ومالك، في القرآن (1/ 206).
(¬3) ينظر: "المغني" (2/ 365).
(¬4) سورة السجدة، الآية: 15.
(¬5) ينظر: "معونة أولي النهى" (2/ 65).