كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وعصر؛ لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين، وإلا ترك السنة.
(و) كره (سجوده) أي: الإمام (لها) أي: التلاوة، في صلاة سر؛ لما فيه من التخليط على من معه، وردّه في "المغني" لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
(وعلى مأموم) أي: يلزمه (متابعته) أي: الإمام، في سجود تلاوة (في غيرها) أي: السرية (¬2)، لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬3) وأما صلاة السر فإن المأموم (¬4) ليس فيها بتال ولا مستمع، بخلاف الجهرية.
وسجود تلاوة عن قيام أفضل، تشبيهًا له بصلاة النفل، و [قد] (¬5) روى إسحاق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت" (¬6).
والتسليمة الأولى ركن، وتجزئ نصًّا (¬7).

تتمة: يجوز للمستمع إذا سجد أن يرفع قبل القارئ في غير الصلاة، لأنه ليس إمامًا له حقيقة، بل بمنزلته.
(و) يسن (سجود شكر) اللَّه تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم)
¬__________
(¬1) "المغني" (2/ 371).
وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (1/ 507) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ "تنزيل السجدة" قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 10) نقلًا عن رواية الرملي لسنن أبي داود، أن أبا داود قال عقبه: فيه أمية، شيخ لسليمان اليمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف. اهـ
(¬2) في غيرها: أي في غير صلاة السر، وهي الصلاة الجهرية.
(¬3) تقدم (ص 238).
(¬4) في الأصل: (الإمام) وهو خطأ. صوابه من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 240).
(¬5) ما بين معقوفين زيادة من "معونة أولي النهى" (2/ 71) أثبتها لتحسين العبارة.
(¬6) ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في إدامة النظر في المصحف (2/ 499).
(¬7) "الإنصاف" (4/ 228).

الصفحة 280