كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وقاعدًا ومضطجعًا وراكبًا وماشيًا، ومع حدث أصغر، ونجاسة بدن وثوب حتى فم، لأنه لا دليل على المنع.
وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعًا (¬1)، ويبدأ الرجل ابنه بالقرآن ليتعود القراءة، ويعلمه إياه كله، إلا أن يعسر عليه حفظه كله فما تيسر منه.
ويتعين حفظ ما يجب في صلاة، وهو الفاتحة فقط على المذهب، ثم يتعلم من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه وجوبًا.
وتسن القراءة في المصحف لاشتغال حاسة البصر بالعبادة، وكان الإمام أحمد لا يكاد يترك القراءة فيه كل يوم سبعًا (¬2).
ويسن الختم كل أسبوع مرة، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لابن عمرو: "اقرأ القرآن في كل سبع، ولا تزد على ذلك" (¬3) ولا بأس به كل ثلاث، لحديث ابن عمرو قال: قلت: يا رسول اللَّه إن لي قوة. قال: "اقرأه في ثلاث" رواه أبو داود (¬4)، ولا بأس به فيما دون ذلك أحيانًا (¬5)، وفي الأزمنة والأمكنة الفاضلة، كفي رمضان، خصوصًا أوتار عشره الأخيرة، وفي مكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب إكثار القراءة إذن، اغتنامًا للزمان والمكان.
¬__________
= (1/ 74) أن ابن أبي داود نقل عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك. اهـ
(¬1) ينظر: "مراتب الإجماع" (156) و"معونة أولي النهى" (2/ 75).
(¬2) ينظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/ 284).
(¬3) البخاري، كتاب فضائل القرآن (6/ 113، 114) ومسلم، كتاب الصيام (2/ 813).
(¬4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن (2/ 113، 114) وقد خرجها البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم وإفطار يوم (2/ 246).
(¬5) لثبوته عن جماعات من السلف. قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 97) وقد صحَّ عن عثمان أنه ختمه في ليلة "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 502، 503) و"فضائل القرآن" لابن كثير (1/ 83) وقد كره جماعة من السلف ذلك. ينظر: "فضائل القرآن" لابن كثير (1/ 83) و"سير أعلام النبلاء" (3/ 83، 86) و (4/ 324، 325) و (9/ 143).

الصفحة 282