كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
ويستحب أن يكبر من غير تهليل ولا تحميد لختمه كل سورة من آخر الضحى إلى آخره، لأنه روي عن أبي بن كعب: "أنه قرأ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره بذلك" رواه القاضي في "الجامع" بإسناده (¬1).
ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة عقب الختم، لأنه لم يبلغ فيه أثر صحيح.
وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره (¬2). وتكره القراءة في المواضع القذرة، وفي حال خروج الريح، فإذا خرجت أمسك عن القراءة حتى تنقضي.
¬__________
(¬1) ذكره في "المغني" (2/ 610) وقد أخرج الحديث الحاكم في "المستدرك"، في مناقب أبي بن كعب (3/ 304) وقال: صحيح الإسناد. اهـ وتعقبه الذهبي فقال: البزي -أحد رجال السند- متكلم فيه. اهـ وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (12/ 50) في ترجمة البزي -أحمد بن محمد بن عبد اللَّه-: وصحح له الحاكم حديث التكبير وهو منكر. اهـ
قال الجزري في "طيبة النشر" (ص 118):
وسنة التكبير عند الختم ... صحت عن المكيين أهل العلم
في كل حال ولدى الصلاة ... سلسل عن أئمة ثقات
من أول انشراح أو من الضحى ... من آخر أو أول قد صححا
قال مكي بن أبي طالب في "التبصرة في القراءات السبع" (564): أجمع القراء على ترك التكبير إلا البزي، فإنه رواه عن ابن كثير. اهـ
وقرر ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" (2/ 410) صحة التكبير عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم صحة استفاضت واشتهرت وذاعت في سائر الأقطار. اهـ
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى (13/ 417، 418): أن من قرأ بحرف ابن كثير فله أن يكبِّر، ومن قرأ بغير حرف ابن كثير فالأفضل أن لا يكبر. وقرر -رحمه اللَّه- أن التكبير ليس قرآنًا. اهـ وهذا أعدل الأقوال. ينظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/ 295، 296) و"إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن الشير النذير" لأحمد الزعبي.
(¬2) ينظر: "كشاف القناع" (1/ 431) قال البهوتي: ولعله لقوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.