كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
فصل في أوقات النهي
(وأوقات النهي) عن الصلاة فيها (خمسة): أحدها: (من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس)، لحديث: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (¬1) احتج به أحمد، ورواه هو وأبو داود، من رواية ابن (¬2) عمر (¬3)، ولا يعارضه حديث [أبي] (¬4) سعيد وغيره.
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (¬5)، لأنه دليل خطاب، فالمنطوق (¬6) أولى منه.
(و) الثاني: (من صلاة العصر) تامة ولو كانت مجموعة مع الظهر وقت الظهر (إلى) الأخذ في (الغروب)، فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، وكذا لو أحرم بها، ثم قطعها أو قلبها نفلًا، ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره: "لا صلاة بعد صلاة
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/ 58)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (2/ 279)، وأحمد في "المسند" (2/ 23 و 104).
(¬2) في الأصل (أبي عمر) والصواب ما أثبته. ينظر تخريج الحديث في التعليق الآتي.
(¬3) "المسند" (2/ 23، 104) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/ 58) والترمذي، أبواب الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعين (2/ 289) بلفظ: "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. اهـ
وللحديث طرق وشواهد كثيرة، ولذا صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (2/ 232).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.
(¬5) البخاري، مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1/ 145)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 567).
(¬6) المنطوق هو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. ينظر "شرح الكوكب" (3/ 473).