كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
"وليؤمَّكما أكبركما" (¬1) إلا في جمعة وعيد لاشتراط [العدد] (¬2) فيهما، ولو (¬3) كانت الجماعة بأنثى، والإمام رجل، [أو خنثى أو أنثى] (¬4) أو كانت بعبد والإمام حر أو عبد، لعموم ما سبق.
ولا تنعقد بصبي في فرض والإمام بالغ، لأنه لا يصلح (¬5) الصبي إمامًا في الفرض، ويصح في النفل، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ ابن عباس وهو صبي في التهجد (¬6).
وتسن الجماعة في المسجد للأخبار (¬7)، ولإظهار الشعار، وكثرة الجماعة. وقال بعضهم: وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوهما، وله فعلها ببيت وصحراء، لحديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬8)، لكن فعلها بالمسجد أفضل، لما تقدم.
ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردًا، وببيته صلى جماعة، تعين فعلها ببيته، ولو دار الأمر بين فعلها في [المسجد في] (¬9) جماعة يسيرة، وفي
¬__________
= هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. اهـ
(¬1) تقدم (ص 118).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والمثبت من "معونة أولي النهى" (2/ 101) و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 245).
(¬3) في الأصل: (فلو) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 245).
(¬4) في الأصل: (الجماعة بأنثى أو خنثى والإمام رجل) والمثبت من "شرح المنتهى" (1/ 245) وفي "معونة أولي النهى" (2/ 101) نحو ذلك.
(¬5) في الأصل: (لا يصح) والمثبت من "شرح المنتهى" (1/ 245).
(¬6) تقدم (ص 266).
(¬7) أخرجه البخاري، في كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (8/ 142) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 539) عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
(¬8) تقدم (ص).
(¬9) في الأصل: (فعلها في جماعة) والمثبت من "شرح المنتهى" (1/ 245).