كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الفضيلتين، ثم يليه الأكثر قرآنًا الفقيه، ثم يليه قارئ أفقه، ثم يليه قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها ونحوها، ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته، بل يأتي بها عادة فتصح إمامته، ثم إن استووا في عدم القراءة (¬1) قُدِّم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة، ثم إن استووا في القراءة والفقه قُدِّم أكبر سنًّا، لحديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه (¬2).
ولأنه أقرب إلى الخشوع، وإجابة الدعاء، ثم مع الاستواء في السن -أيضًا- أشرف، وهو القرشي، إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأئمة من قريش" (¬3) وقوله: "قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّمُوها" (¬4)، فتقدم بنو هاشم على غيرهم، لمزيتهم بالقرب من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ثم مع الاستواء في الشرف -أيضًا- الأقدم هجرة بنفسه، لحديث أبي مسعود البدري مرفوعًا: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًّا، ولا يؤمنَّ الرجل الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على
¬__________
= عنهما.
(¬1) في الأصل: "القرآن" والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 255).
(¬2) تقدم تخريجه (ص 118).
(¬3) أحمد في "المسند" (3/ 129)، والبيهقي، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه (3/ 121)، قال أبو نعيم في "الحلية" (3/ 171): حديث مشهور ثابت من حديث أنس. اهـ، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 42): وإسناده حسن.
(¬4) الشافعي في "المسند"، (ص 278)، والبيهقي في "المعرفة" (1/ 154) عن الزهري بلاغًا. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (2/ 637) عن عبد اللَّه بن السائب، وعن عتبة بن غزوان، وعن جبير بن مطعم، وعن سهل بن أبي حثمة.

الصفحة 306