كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
تكرمته إلا بإذنه" (¬1) رواه مسلم.
وسبق بإسلام، كسبق بهجرة. ثم مع الاستواء فيما تقدم، يقدم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (¬2)، ولأن مقصود الصلاة الخضوع، ورجاء إجابة الدعاء، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك، قال القشيري (¬3) في "رسالته" (¬4): الورع: اجتناب الشبهات. ثم يقرع، إن استووا في كل ما تقدم، وتشاحوا، فمَنْ قرع صاحبه فهو أحق، قياسًا على الأذان.
وصاحب البيت الصالح للإمامة ولو عبدًا، أحق بالإمامة ممن حفره في بيته، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُؤَمَّنَّ الرجل في بيته" (¬5).
وإمام المسجد الراتب الصالح للإمامة ولو عبدًا، أحق بالإمامة فيه.
ولا تكره إمامة عبد في غير جمعة وعيد، وحر أولى بالإمامة من عبد، ومبعَّض أولى من عبد، وحاضر، وبصير، وحضري، ومتوضئ، أولى من ضدهم.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام مسجد راتب، وصاحب بيت فتحرم.
(ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق)، سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو الأفعال المحرمة، لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا
¬__________
(¬1) مسلم، الصلاة (1/ 465).
(¬2) سورة الحجرات، الآية: 13.
(¬3) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. زاهد معروف، عالم، ولد سنة (376 هـ) له: "الرسالة" و"لطائف الإشارات" وغيرها. توفي سنة (465 هـ).
ينظر: "تاريخ بغداد" (11/ 83) و"البداية والنهاية" (12/ 107) و"طبقات الشافعية" (3/ 6243) و"سير أعلام النبلاء" (18/ 227).
(¬4) (2/ 156).
(¬5) أبو داود، الصلاة، باب من أحق بالإمامة (1/ 391).