كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

تدخل يدها أو أصبعها، بل ما ظهر؛ لأن المشقة تلحق فيه. وكذلك لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل حشفة أقلف (¬1) غير مفتوق، بخلاف المفتوق فيجب غسلها لعدم المشقة.
ويستحبُّ لمن استنجى بالماء نضح فرجه وسراويله. ومن ظن خروج شيء فقال أحمد (¬2): لا يلتفت حتى يتيقن والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب.
(وسُنَّ عند دخول خلاء) وهو بالمد، ما أعد لقضاء الحاجة، وأصله المكان الذي لا شيء به (¬3) (قول: بسم اللَّه) لحديث علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اللَّه". رواه الترمذي (¬4) وابن ماجه وقال: ليس إسناده بالقوي (¬5).
¬__________
(¬1) الأقلف هو الذي لم يختتن. والقلفة جلدة الذكر التي تغطي الحشفة. ينظر: "لسان العرب"، (9/ 290)، و"القاموس" (ص 1094)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 298).
(¬2) ينظر: "كشاف القناع" (1/ 68).
(¬3) ينظر: "القاموس" (ص 1652).
(¬4) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي. الإمام الحافظ، مصنف "الجامع" و"العلل". ولد سنة 209 هـ وتوفي سنة 279 هـ بترمذ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (2/ 633).
(¬5) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (2/ 503)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109) واللفظ له، ولفظ الترمذي: "إذا دخل أحدهم الخلاء" وأشار الترمذي إلى أن للحديث شاهدًا عن أنس -رضي اللَّه عنه- فقال: وقد روي عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشياء في هذا. اهـ وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3/ 224 - 225) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 205): رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي، ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي، وبقية رجاله موثقون. اهـ
وله شاهد -أيضًا- من حديث أبى سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أخرجه تمام في "فوائده" =

الصفحة 31