كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
فصل في القصر
وهو جائز إجماعًا (¬1) لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (¬2) الآية، وقول يعلى (¬3) لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-: ما لنا نقصر وقد أمنّا! فقال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬4) رواه مسلم.
(ويسن قصرُ) الصلاة (الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا تقصر صبح ولا مغرب (في سفر طويل) يبلغ ستة عشر فرسخًا تقريبًا، برًّا أو بحرًا، وهي يومان قاصدان، بسير الأثقال، ودبيب الأقدام. والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية. وبأميال بني أمية: ميلان ونصف، والميل الهاشمي: اثنا عشر ألف قدم، وهي: ستة آلاف ذراع، بذراع اليد. والذراع: أربعة وعشرون إصبعًا، معترضة، معتدلة، عرض كل إصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون. وهو بالبرد أربعة، لحديث ابن عباس -مرفوعًا-: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أبيبعة بُرد، من مكة إلى عسفان" (¬5) رواه الدارقطني. وروي موقوفًا عليه (¬6). قال الخطابي (¬7): هو أصح الروايتين عن ابن
¬__________
(¬1) "الإجماع" لابن المنذر (ص 42).
(¬2) سورة النساء، الآية: 101.
(¬3) في الأصل: علي. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (1/ 274).
(¬4) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 478).
(¬5) الدارقطني، الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة. . (1/ 387). قال في "التعليق المغني": إسناده ضعيف. اهـ
(¬6) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص 25) قال في "التعليق المغني" (1/ 387): وإسناده صحيح. اهـ
(¬7) هو: حَمْد بن محمد البستي الخطابي، إمام علامة مشهور. ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة. له: "غريب الحديث" و"العزلة" وغير ذلك. توفي سنة (388 هـ) "سير أعلام النبلاء" (17/ 23).