كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

مسعود، وابن الزبير (¬1).
(و) يسن أيضًا (جلوسه) أي الخطيب (إلى فراغ الأذان) لحديث ابن عمر، "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" (¬2). رواه أبو داود مختصرًا.
(و) يسن أيضًا جلوسه (بينهما) أي الخطبتين (قليلًا) لقول ابن عمر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (¬3) متفق عليه. قال في "التلخيص" (¬4): بقدر سورة الإخلاص. فإن أبي أن يجلس بينهما، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة، ليحصل التمييز، وعلم منه أن الجلوس بينهما غير واجب، لأن جماعة من الصحابة منهم علي، سردوا الخطبتين من غير جلوس (¬5).
(و) تسن أيضًا (الخطبة قائمًا) نصًّا (¬6) لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬7) ولم يجب، لأنه ذكر، ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (معتمدًا على سيف، أو عصا) لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬8)، رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة، باب في الإمام إذا جلس على المنبر سلم (2/ 114) وعبد الرزاق في كتاب الجمعة، باب تسليم الإمام إذا صعد (3/ 193).
(¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر (1/ 657).
(¬3) تقدم تخريجه (ص 341).
(¬4) نقله عنه في "شرح المنتهى" (1/ 298) قال في "الفروع" (1/ 564): قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص اهـ وكذا في "الإنصاف" (5/ 238).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق، الصلاة، باب الخطبة قائمًا (3/ 189).
وقد سرد الخطبة، منهم المغيرة بن شعبة، وأُبي بن كعب. قاله الإمام أحمد. ينظر: "الشرح الكبير" (5/ 238).
(¬6) "شرح منتهى الإرادات" (1/ 298).
(¬7) تقدم تخريجه (ص 341).
(¬8) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (1/ 658، 659).

الصفحة 344