كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
أن هذا الدين فتح به (¬1)، ويكون ذلك بيده اليسرى، والأخرى بحرف المنبر، ذكره في "الفروع" (¬2) توجيهًا، فإن لم يعتمد أمسك بيمينه شماله، أو أرسلهما (قاصدًا تلقاءه) أي: تلقاء وجهه، لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3)، ولأنه أقرب إلى سماعهم كلهم، ويكون متعظًا بما يعظ به، ويستقبل الناس، وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون، وإن استدبرهم فيها كره، وصحت.
(و) يسن (تقصيرهما) أي الخطبتين (و) تكون (الثانية أكثر) تقصيرًا من الأولى، لحديث: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا اخطبة" (¬4). رواه مسلم، من حديث عمار مرفوعًا.
ويسن رفع صوته بحسب طاقته؛ لأنه أبلغ في الإعلام.
(و) يسن أيضًا (الدعاء للمسلمين): "لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعيه، وأمَّن الناس" (¬5) رواه حرب (¬6) في "مسائله".
¬__________
(¬1) قال ابن القيم -رحمه اللَّه- في "زاد المعاد" (1/ 429): ولم يكن يأخذ بيده -صلى اللَّه عليه وسلم- سيفًا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا، قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. . . إلى أن قال: فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف، ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفًا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. اهـ
(¬2) "الفروع" (2/ 119).
(¬3) ينظر: "زاد المعاد" (1/ 430) و"كتاب أدب الخطيب" لابن العطار (ص 116).
(¬4) مسلم، كتاب الجمعة (2/ 595).
(¬5) أخرجه أحمد (4/ 135، 136).
وأخرج مسلم في الجمعة (2/ 594) من حديث عمارة بن دويبة: "لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة".
(¬6) حرب بن إسماعيل الكرماني، صاحب الإمام أحمد، حافظ فقيه، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، مات سنة (280 هـ). "طبقات الحنابلة" (1/ 145) و"شذرات الذهب" (3/ 330).