كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

بسجدة (¬1). وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب (¬2).
(وحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة (و) إقامة كصلاة (عيد في أكثر من موضع) واحد (ببلد) لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده، وعهد خلفائه إلا كذلك، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3) (إلا لحاجة) كضيق مسجد البلد عن أهله، وكبعد، كأن يكون البلد واسعًا، وتتباعد أقطاره، فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة، وكخوف فتنة، كعداوة بين أهل البلد يخشى من اجتماعهم في محل إثارتها، ونحو ذلك، فإن عدمت الحاجة، وتعددت، فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو أذن فيها، وإن استوتا في إذن أو عدمه، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن وقعتا معًا، بأن أحرم إمامهما في آن واحد بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مزية لأحدهما على الأخرى، فترجح بها، فإن أمكن اجتماعهم، وبقي الوقت، صلوا جمعة، لأنها فرض الوقت، وإلا فظهرًا، لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت.
وإذا وقع عيد في يوم الجمعة، سقطت عمن حضره مع الإمام ذلك اليوم، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العيد وقال: "من شاء أن يجُمِّع فليُجَمِّع" (¬4) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم.
(وأقل السنة) الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" (¬5) متفق عليه (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) ركعات، لقول ابن عمر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" (5/ 251).
(¬2) "الإنصاف" (5/ 252).
(¬3) تقدم تخريجه (ص 175).
(¬4) أحمد في "المسند" (4/ 372) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (1/ 646).
(¬5) البخاري، كتاب الجمعة، باب في الصلاة بعد الجمعة وقبلها (1/ 225) ومسلم، كتاب الجمعة (2/ 600، 601).

الصفحة 347