كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

صلاة" (¬1) رواه الترمذي، وحسنه.
(و) سن أيضًا (غسل) لها في يومها لحديث عائشة: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (¬2) ولو أحدث بعده، أو لم يتصل به المضي إليها، والأفضل كونه عن جماع، عند مضيه إليها، خروجًا من الخلاف (¬3)، ولأنه أبلغ في المقصود.
(و) سن أيضًا (تنظف) لها، بقص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة، بسواك، وغيره (وتطيب) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (¬4) رواه البخاري.
(و) سن أيضًا (لبس بياض) لأنه أحسن الثياب، وأفضلها (وتبكير
¬__________
(¬1) الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2/ 354).
(¬2) مسلم، كتاب الجمعة (2/ 581).
(¬3) أي الخلاف في وجوب غسل الجمعة. حيث ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى سنيته.
وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه واجب. وهو مذهب الظاهرية. ودليل ذلك الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وقوله: "من أتى منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليه.
واحتج الجمهور بحديث سمرة مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الترمذي، والنسائي. فهذا صارف للأمر المتقدم إلى الاستحباب والندب. وهو الصحيح. ينظر: "رد المحتار" (3/ 43)، و"بداية المجتهد" (1/ 205)، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/ 211 وما بعدها) و"زاد المحتاج بشرح المنهاج" (1/ 331)، و"فتح الباري" (2/ 362)، و"المحلى" (5/ 111)، و"الشرح الكبير" (5/ 268)، و"الجمعة ومكانتها في الدين" لابن حجر آل بو طامي (ص 199، 200).
(¬4) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (1/ 213).

الصفحة 349