كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(ويصليها) أي العيد (ركعتين قبل الخطبة) لقول عمر: "صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقد خاب من افترى" (¬1) رواه الإمام أحمد، (يكبر في) الركعة (الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، ستًّا) زوائد (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) زوائد، نصًا (¬2)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (¬3) إسناده حسن، رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن المديني. قال عبد اللَّه: قال أبي: أنا أذهب إلى هذا (¬4). وفي لفظ: "التكبير سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما" (¬5) رواه أبو داود، والدارقطني.
وقوله: سبع في الأولى، أي بتكبيرة الإحرام (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) نصًّا (¬6)، لحديث وائل بن حجر "أنه كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير" (¬7)، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله (¬8) (ويقول بين كل
¬__________
(¬1) المسند (1/ 37).
(¬2) "المبدع" (2/ 184).
(¬3) أحمد في "المسند" (2/ 180)، أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير للعيدين (1/ 681، 682)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1/ 407).
(¬4) "المبدع" (2/ 184).
(¬5) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، (1/ 681)، والدارقطني، كتاب العيدين (2/ 48).
(¬6) "الشرح الكبير" (5/ 345).
(¬7) أحمد في "المسند" (4/ 316، 317) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (1/ 465).
(¬8) "الشرح الكبير" (5/ 345).

الصفحة 359