كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

موضع القاذورات، ولحديث أنس: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد (¬1). وكان نقش خاتمه -صلى اللَّه عليه وسلم-: محمد رسول اللَّه (¬2). ولا يكره له أن يصحب دنانير أو دراهم فيها اسم اللَّه تعالى، لمشقة التحرز عنها، ومثلها حِرْزٌ (¬3). لكن يجعل فصَّ خاتم فيه ذكر اللَّه تعالى بباطن كفه اليمنى.
(و) كره (كلام فيه بلا حاجة) ولو برد سلام، لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مر بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه السلام. رواه مسلم (¬4). لكن يجب تحذير نحو ضريرٍ وغافل عن هلكة.
ولا يُكره البول قائمًا من آمِنِ تلويث، وناظر (¬5). (و) كره (رفع ثوب قبل دنو من الأرض) لحديث أبي داود عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه تعالى يدخل به الخلاء (1/ 25)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين (4/ 229)، والنسائي، كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (8/ 178)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ذكر اللَّه على الخلاء والخاتم في الخلاء (1/ 110) قال أبو داود بعد رواية الحديث: هذا حديث منكر. وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اهـ وقد أيَّد ابن القيم تضعيف الحديث في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (1/ 26 - 31). قال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وصححه الترمذي فقال النووي: هذا مردود عليه، كما في "الخلاصة". اهـ نقلًا عن "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 118).
(¬2) ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس. فقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب نقش الخاتم (7/ 52)، ومسلم في اللباس -أيضًا- (4/ 1656).
(¬3) إن كان المراد بالحرز: التميمة، فإنه منكر، لحديث عبد اللَّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أحمد في "المسند" (1/ 381).
(¬4) مسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (1/ 281).
(¬5) أي آمنٍ من ناظر إليه.

الصفحة 36