كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

رميناه بسهمين ... فلم نُخْطِ فؤاده (¬1)
فحفظوا ذلك فوجدوه اليوم الذي مات فيه.
(و) كره (مسُّ فرج بيمين بلا حاجة) لحديث أبي قتادة مرفوعًا: "لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه (¬2)، فإن كان ثمَّ حاجة كمن قطعت يده اليسرى، أو كان بها مرض، استنجى أو استجمر بيمينه بلا كراهة.
(و) كره (استقبال النيَّرين) وهما: الشمس والقمر لما فيهما من نور اللَّه تعالى. وروي أن معهما ملائكة، وأن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما (¬3).
وكُره استقبال مهب الريح، لئلا ترد عليه بوله. وكره بوله في الماء القليل الجاري، لأنه ينجسه، لا في كثير جارٍ لمفهوم النهي عن البول في الماء
¬__________
(¬1) أخرج القصة الطبراني في "المعجم الكبير" (6/ 19)، وابن سعد في "الطبقات" (3/ 617)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 253) عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال. . . إلخ.
وأخرجها عبدالرزا ق فى "المصنف" (3/ 597)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 253) والطبراني في "الكبير" (6/ 19) عن معمر عن قتادة، قال: قام سعد بن عبادة يبول. . .
(¬2) البخاري، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 47)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 225).
(¬3) قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (3/ 212) في الرد على من زعم أن في النهي عن استقبال النيرين حديثًا: وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مرسل، ولا متصل. وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. . . اهـ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 113) أن الحكيم الترمذي أخرج في كتاب "المناهي" عن عباد بن كثير عن عثمان بن الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى. . . أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر. . . قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد. اهـ وقال النووي في "المجموع" (2/ 94): ضعيف بل باطل. اهـ

الصفحة 38