كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
أخرجه الحاكم، والبيهقي، وصححه الحاكم. وروي أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه (¬1)، وروي عن فاطمة (¬2)، مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وأخمصاه إلى القبلة، كوضعه على المغتسل، زاد بعضهم (¬3): ويرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبلة.
وسن للمريض أن يعتمد على اللَّه تعالى فيمن يحب من بنيه وغيرهم، ويوصي بقضاء دينه، وتؤقة وصيته، ونحو غسله، والصلاة عليه، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده، للأرجح في نظره، من قريب، أو أجنبي، لأنه للمصلحة (وإذا مات) سن (تغميض عينيه) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أغمض أبا سلمة وقال: "إن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون" (¬4) رواه مسلم. وعن شداد مرفوعًا: "إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا، فإنه يؤمَّن على ما قال أهل الميت" (¬5) رواه أحمد.
ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن. قال شيخنا -أيده اللَّه تعالى-: ويكون تغميض عينيه بجذب إبهامي رجليه، لأنهما لا ينفتحان بعد ذلك. ويكره تغميضه من حائض وجنب، أو يقرباه، لحديث: "لا تدخل الملائكة
¬__________
= كتاب الجنائز (1/ 505) وصححه، وأقره الذهبي.
(¬1) ذكر الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 152) أنه لم يجده عن حذيفة، وإنما روي عن البراء بن معرور. أخرجه الحاكم (1/ 353، 354).
(¬2) أحمد في "المسند" (6/ 462).
(¬3) زاد بعضهم يعني في الروياة عن أحمد في ذلك. قال في "الفروع" (2/ 190): يستحب أن يوجه المختضر على جنبه الأيمن، ونقله الأكثر. وعنه: مستلقيًا، اختاره الأكثر. وعنه: سواء. وزاد جماعة على الثانية: يرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبة دون السماء. اهـ
(¬4) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت (2/ 634) عن أم سلمة. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب كراهة ذلك، وقال: "أليس الميت امرأ مسلمًا" ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص 11).
(¬5) أحمد في "المسند" (4/ 125).