كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
(و) سن (وضع حديدة) كسيف، وسكين، أو شيء صقيل، كمرآة (أو نحوها) كقطعة طين (على بطنه) (¬1) لما روى البيهقي: أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة (¬2). ولئلا ينتفخ بطنه. وقدَّر بعضهم (¬3) وزنه بنحو عشرين درهمًا، ويصان عنه مصحف، وكتب فقه، وحديث.
(و) سن (جعله على سرير غسله) بعدًا له عن الهوام (متوجهًا) إلى القبلة (منحدرًا نحو رجليه) فيكون رأسه أعلى، لينصب عنه ما غسله، وما يخرج منه.
(و) سن (إسراع تجهيزه) لحديث: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" (¬4) رواه أبو داود، إن مات غير فجأة، فإن مات بها، أو شك في موته، انتظر، حتى يعلم موته بيقين، قال أحمد: من غدوة إلى الليل (¬5).
¬__________
(¬1) قال ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 321): ليس في وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مضت. وروينا عن الشعبي أنه قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ. قال: ولا عليك، فعلت ذلك، أو لم تفعل". اهـ
وقد نقل عنه ابن النجار في "معونة أولي النهى" (2/ 389) أن ذلك من السنة. اهـ
قلت: ابن المنذر يذهب إلى أن ذلك لا بأس به، للمصلحة، لكن يظهر أنه لا يثبت عنده فيه شيء. واللَّه أعلم.
(¬2) البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه (3/ 383). وروى ابن أبي شيبة، في كتاب الجنائز، في الميت يوضع على بطنه الشيء (3/ 241): عن عامر قال: كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت.
(¬3) حكاه ابن المنذر. نقله عنه في "معونة أولي النهى" (2/ 389).
(¬4) أبو داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (3/ 510)، عن حصين بن وحوح. وإسناده ضعيف. ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص 13).
(¬5) نص الرواية في "المغني" (3/ 367): قال أحمد -رحمه اللَّه-: إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. قيل: فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يعلم أنه ميت. قيل له: من غدوة إلى الليل. قال: نعم.