كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وقال القاضي: يترك يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده (¬1). ويتيقن موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه.
ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نصًّا (¬2)، لحديث عائشة: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبِّل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (¬3) صححه في "الشرح" (¬4).
(ويجب) الإسراع (في نحو تفريق وصيته) والصحيح: يسن كما مشى عليه في "الإقناع" (¬5) و"المنتهى" (¬6) (و) يجب الإسراع إلى (قضاء دينه) وما فيه إبراء ذمته، من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، لما روى الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه" (¬7) بخلاف الوصية، فلا يجب المبادرة إلى إخراجها لقول علي: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدَّين قبل الوصية (¬8). وأما
¬__________
(¬1) نقله في "الإنصاف" (6/ 23).
(¬2) "الفروع" (2/ 193).
(¬3) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت (3/ 313)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (3/ 305)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (1/ 468). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(¬4) "الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف" (6/ 133).
(¬5) "الإقناع" (1/ 212).
(¬6) "المنتهى" بشرحه لمنصور البهوتي (1/ 323).
(¬7) أحمد في "المسند" (2/ 440 و 475 و 550)، والترمذي، كتاب الجنازة، باب (3/ 380)، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين (2/ 806) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(¬8) الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (4/ 416) وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة. واللفظ للترمذي. وقال عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. اهـ قال ابن كثير في "تفسيره" =