كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية البدن (ثم يدخل) الغاسل بعد غسل كفي الميت، نصًّا (¬1) (إصبعيه) الإبهام والسيابة (وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه و) يدخلهما (في منخريه فينظفهما) بها، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2)، (بلا إدخال ماء) في فمه وأنفه، خشية تحريك النجاسة، بدخول الماء إلى جوفه (ثم يوضِّئه) وضوءًا كاملًا، استحبابًا، لحديث أم عطية مرفوعًا في غسل ابنته -صلى اللَّه عليه وسلم-"ابدأن بميامنها وموضع الوضوء منها" (¬3) رواه الجماعة.
(ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر) لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة، والرغوة تزيل الدرن، ولا تتعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها اللحية (و) يغسل (بدنه بثفله) (¬4) أي السدر (ثم يفيض عليه الماء) ليعمه الغسل.
(وسُنّ تثليث) أي تكريوه ثلاثًا، كغسل الحي، إلا الوضوء، فلا يثلثه.
(و) سن (تيامن) لحديث: "ابدأن بميامنها" (¬5) وكغسل الحي، فيبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف، ثم إلى الرجل، ويقلبه على جنبه، مع غسل
¬__________
(¬1) "الإنصاف" (6/ 66).
(¬2) تقدم (ص 156).
(¬3) البخاري، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت (1/ 423)، ومسلم، كتاب الجنائز، (2/ 648)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت (3/ 553)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (3/ 306)، والنسائي، الجنائز، غسل الميت وترًا (4/ 30)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1/ 469).
(¬4) الثَّفل: حثالة الشيء. وهو: الثخين الذي يبقى أسفل الصافي. "المصباح المنير" (1/ 114).
(¬5) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة وهو من حديث أم عطية.