كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

بتثليث السين (¬1) (لأربعة أشهر) فأكثر (كمولود حيًّا) يغسل، ويصلى عليه، نصًّا (¬2)، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "والسقط يصلى عليه" (¬3) رواه أبو داود والترمذي.
(وإذا تعذر غسل ميت يمم) كأن يعدم الماء، أو يموت رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، كأن لم يكن فيهن زوجة، ولا أمة له، أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها، لما روى تمام (¬4) في "فوائده" (¬5) عن واثلة مرفوعًا: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال" ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت.
وحرم أن ييمم ميت بدون حائل على غير محرم، فيلف على يده خرقة عليها تراب، فييممه بها.
ولا يغسل مسلم كافرًا، للنهي عن موالاة
¬__________
(¬1) السقط: الولد، ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. يقال: سقط، بالكسر، وبالفتح، وبالضم. ينظر: "المصباح المنير" (1/ 380).
(¬2) "معونة أولي النهى" (2/ 416).
(¬3) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (3/ 523) واللفظ له. والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (3/ 340)، والنسائي، الجنائز، الصلاة على الأطفال (4/ 58)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل (1/ 483). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (2/ 120).
(¬4) تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر، أبو القاسم البجلي الرازي الدمشقي ولد سنة (330 هـ) محدِّث كبير ثقة حافظ. ألف "فوائد الحديث" وهو أشهر كتبه و"مسند المقلين من الأمراء والسلاطين"، توفي في 3/ 1/ 414 هـ.
ينظر: "تذكرة الحفاظ" (3/ 1056، 1057) و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص 413) و"الرسالة المستطرفة" للكتاني (ص 94، 95).
(¬5) ينظر: "الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام" للشيخ جاسم الفهد الدوسري (2/ 100، 101) وقد ضعف إسناده.

الصفحة 391