كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
جبهته، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، تشريفًا لها، وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (¬1). (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن، على) شق الميت (الأيسر) كعادة الحي (ثم) ترد اللفافة (الثانية) كذلك (والثالثة كذلك) فيدرجه فيه إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفائف على الميت (عند رأسه) لشرفه عن الرجلين، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحلَّ العقد في القبر، قال ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد، رواه الأثرم (¬2)، ولأمن انتشارها.
ولا يكره تكفين الرجل في قميص ومئزر ولفافة، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألبس عبد اللَّه بن أُبي قميصه لما مات (¬3). رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويقمص، ويلف بالثالثة (¬4). والسنة إذًا أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص، ثم يلف كما يلف الحي.
والكفن الجديد أفضل، وكره تكفين برقيق، ولا يجزئ ما يصف البشرة.
وكره تكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف.
وكره كفن مزعفر، ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.
وحرم بجلد، لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بنزع الجلود عن الشهداء (¬5).
¬__________
(¬1) عبد الرزاق، الجنائز، باب الحناط (3/ 414).
(¬2) لم أقف عليه. ينظر الأحاديث والآثار في ذلك في: "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 326، 327) و"سنن البيهقي" (3/ 407) و"الشرح الكبير" (6/ 127).
(¬3) البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص (2/ 76) وغيره، وكتاب الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى (3/ 19)، ومسلم في صفات المنافقين (4/ 2140) عن جابر بن عبد اللَّه.
(¬4) لم أقف عليه. وذكره في "معونة أولي النهى" (2/ 426).
(¬5) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل (3/ 497)، وابن ماجه، الجنائز، باب =