كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
قائمة السرير اليمنى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى أيضًا، فيكون البدء من الجانبين بالرأس، والختم منهما بالرجلين، كالغسل.
ويقول: بسم اللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه، ويذكر اللَّه إذا تناول السرير، نصًّا (¬1).
ولا يكره حمل جنازة بين عمودين نصًّا كل واحد على عاتق. نصًّا (¬2)، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (¬3)، وأن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين (¬4).
ولا يكره حملٌ بأعمدة للحاجة، كجنازة ابن عمر (¬5)، ولا الحمل على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره. ولا يكره حمل طفل على يديه.
(و) سن (إسراع) بها أي الجنازة، لحديث: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (¬6). متفق عليه، ويكون الإسراع دون الخبب، نصًّا (¬7)، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضًا، فقال: "عليكم بالقصد في جنائزكم" (¬8) رواه أحمد.
¬__________
(¬1) "معونة أولي النهى" (2/ 446).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (3/ 431) عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ..
(¬4) البيهقي، الجنائز، باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين (4/ 20).
(¬5) لم أستطع الوقوف عليه.
(¬6) البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (2/ 87)، ومسلم، كتاب الجنائز (2/ 652) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬7) "معونة أولي النهى" (2/ 469).
(¬8) أحمد في "المسند" (4/ 406) عن أبي موسى.