كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
(و) سن (كون ماش) معها (أمامها) لحديث ابن عمر، رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر -رضي اللَّه تعالى عنهما- يمشون أمام الجنازة (¬1). رواه أبو داود، والترمذي. وعن أنس، نحوه (¬2)، رواه ابن ماجه، ولأنهم شفعاؤه.
(و) سن كون (راكب لحاجة خلفها) لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة" (¬3). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(وقُرب) متبع الجنازة (منها) أفضل، لأنها كالإمام، وكره لمتبع جنازة ركوب، لحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال: "ألا تستحيون؟ إن ملائكة اللَّه على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب" (¬4). رواه الترمذي. إلا لحاجة، كمرض، وإلا لعود، فلا يكره، لحديث جابر بن سمرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس (¬5)، قال الترمذي: صحيح.
وكره تقدمها إلى موضع الصلاة، لا إلى المقبرة.
وكره جلوس من يتبعها حتى توضع بالأرض للدفن، نصًّا (¬6)،
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (3/ 522)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (3/ 320، 322). قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل اهـ وقال الترمذي: أهل العلم يرون المرسل أصح. . ينظر "التلخيص الحبير" (2/ 118).
(¬2) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (1/ 475).
(¬3) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (3/ 340، 341).
(¬4) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (3/ 324) وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز (1/ 475). قال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال محمد: الموقوف منه أصح. اهـ
(¬5) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (3/ 325) وقال: حسن صحيح.
(¬6) "معونة أولي النهى" (2/ 471).