كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

ثلاثًا" (¬1) رواه ابن ماجه.
ولا يجوز أن يوضع الميت على الأرض، ويوضع فوقه حبال (¬2) من تراب، أو يبنى عليه بناء، لأنه ليس بدفن.
وسن تلقينه بعد الدفن عند القبر، لحديث أبي أمامة الباهلي قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قائمًا، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللَّه، ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا. شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا. فإن منكرًا ونكيرًا يقولان: ما يقعدنا عنده وقد لُقِّنَ حجته. قال رجل: يا رسول اللَّه فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء" (¬3) رواه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" ويؤيده حديث: "لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه" (¬4) وظاهره: لا فرق بين الصغير وغيره، بناء على نزول الملكين إليه، ورجحه في "الإقناع" (¬5) وصححه الشيخ تقي الدين (¬6)، وخصه بعضهم بالمكلف (¬7).
¬__________
(¬1) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر (1/ 499) صحيح. ينظر: "إرواء الغليل" (3/ 200).
(¬2) الحَبْلُ: ما استدق من الرمل. قاله الثعالبي في "فقه اللغة" (ص 432).
(¬3) الطبراني في "الكبير" (8/ 298). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 45): في إسناده جماعة لم أعرفهم. اهـ وقال ابن القيم في "الزاد" (1/ 523): حديث لا يصح رفعه. اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع" (2/ 275): ضعيف. اهـ
(¬4) تقدم تخريجه (ص 380).
(¬5) "الإقناع" (1/ 232).
(¬6) "الإنصاف" (6/ 231).
(¬7) قاله القاضي وابن عقيل. ينظر: "الفروع" (2/ 276).

الصفحة 412