كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
أخيها عبد الرحمن بعد موته، ذكره ابن المنذر (¬1).
ولا يشترط في الإهداء، ونقل الثواب، نيته به ابتداء، بل يتجه حصول الثواب له قبل ابتداء بالنية له قبل الفعل، وظاهره لا يشترط أن يقول: إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله، لأنه يظنه ثقة بوعد اللَّه، وحسنًا للظن، ولو صلى فرضًا وأهدى ثوابه لميت، لم يصح في الأشهر، وإهداء القرب مستحب، قال في "الفنون" والمجد: حتى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
روى البيهقي، عن ابن مسعود، وعائشة، أن "موت الفجاءة راحة للمؤمن، وأخذة آسفٍ للفاجر" (¬3) ورواه مرفوعًا -أيضًا-.
(وسن لرجال زيارة قبر مسلم) نصًا (¬4)، ذكرًا كان أو أنثى، لحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت" (¬5) وللترمذي:
¬__________
(¬1) وذكره السيوطي في "شرح الصدور" (ص 309).
(¬2) "الإنصاف" (6/ 262) قال شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص 138): - ولا يستحب إهداء القرب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به. . اهـ
(¬3) أبو داود كتاب الجنائز، باب موت الفجأة (3/ 481) عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والبيهقي، كتاب الجنائز، باب في موت الفجأة (3/ 379).
قال المنذري في "مختصر السنن" (4/ 282): وقد روي هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وعائشة. وفي كل منها مقال. وقال الأزدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه.
وحديث عبيد -هذا- الذي أخرجه أبو داود: رجال إسناده ثقات. والوقف فيه لا يؤثر، ؤإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أشده الراوي مرة. واللَّه أعلم. اهـ
وقال الخطابي في "المعالم" (4/ 282): الأسف: الغضبان. ومن هذا قوله تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} ومعناه -واللَّه أعلم- أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم، والانتقام منهم. اهـ.
(¬4) "الإنصاف" (6/ 264).
(¬5) البيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت، باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد =